النواب . فيصل جدلاوي

ولد في 4 أفريل 1960 بالمتلوي بولاية قفصة. درس بمدارس إبتدائية مختلفة بالمتلوي و زاول تعليمه الثانوي بالرديف ثم بقفصة. إنتقل إلى دمشق أين أحرز على شهادة الباكالوريا سنة 1985.

رجع إلى تونس في أمل الهجرة للإتحاد السوفياتي قصد الإلتحاق بجامعة تمكنه من العمل كمهندس أو إطار في شركة فسفاط قفصة عند عودته. منعته الظروف المادية من ذلك فإلتحق بكلية الحقوق بتونس سنة 1987 و تخرج منها سنة 1992.

تحصل سنة 1994 على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة إختصاص قانون خاص وهو يمارس المهنة إلى حد اليوم.

نشط في الإتحاد العام لطلبة تونس و في هياكل نقابية مؤقتة و ساهم في إنجاز المؤتمر 18 الخارق للعادة.

كان من مؤسسي المجموعة المستقلة داخل قطاع المحاماة بهدف مقاومة خلية التجمعين و حماية هياكل المهنة بما فيها جمعية المحامين الشبان و ضمان إستقلالها و إفتكاكها من أيدي التجمعين

رافع عن عدة قضايا رأي، أخرها قضية الحوض المنجمي سنة 2008

يترأس الجمعية الوطنية لمساندة ضحايا الفساد اللتي أسسها بعد الثورة. ترشح للمجلس التأسيسي ضمن قائمة العدالة المستقلة، منضم حاليا إلى كتلة التكتل.

يدافع عن تكريس مبدأ الفصل بين السلط في الدستوروعن إستقلالية القضاء و عن تكريس نظام إداري لامركزي يدعم التنمية الجهوية

لا يرى مبررا لذكر الشريعة في الدستور و يدعو لعدم تغيير الفصل الأول من الدستور.

الكتلة البرلمانية
غير المنتمين إلى كتل
القائمة الانتخابية
القائمة المستقلة العدالة
الدائرة الانتخابية
قفصة
الحزب السياسي
مستقل
نسبة المشاركة في التصويت
55.14% (المرتبة 148)