النواب . علي فارس
علي فارس من مواليد سنة 1973 وقد بدأ نشاطه مع حركة النهضة أثناء مرحلة التعليم الثانوي.
سجن على إثر هذا النشاط سنة 1992 وهو في فترة الإعداد للبكالوريا وقضي عليه بالسجن سنتين وشهرين بتهمة الإنتماء لمجموعة غير مرخص فيها قضاها بين السجن المدني بحربوب وسجن 9 أفريل. بعد خروجه من السجن سنة 1994، استأنف تعليمه في مدرسة خاصة بقابس بسبب منعه من مزاولة تعليمه بتطاوين وتحصل على الباكالوريا سنة 1995.
واصل تعليمه الجامعي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس تحت المراقبة الإدارية بحي ابن خلدون ومركز المروج ومنطقة بن عروس وفي موطنه الأصلي بالصمار. تحصل على الأستاذية سنة 1999 ثم على شهادة الدراسات المعمقة في جانفي 2003.
لم يتم تمكينه من البطاقة عدد 3 مما أجبره على تقديم حكم الإنتماء كمؤيد لترسيمه بالمحاماة. منع من الحصول على جواز سفر طيلة حكم النظام المخلوع ولم يحصل عليه إلا بعد الثورة.
كتلة حركة النهضة
حركة النهضة
تطاوين
حركة النهضة
59.07% (المرتبة 135)