النواب . فتحي العيادي

ولد في 17 افريل 1964، درس الإبتدائي في مدرسة قرية العيايدة طريق تنيور ثمّ الثّانوي في معهد الذّكور بصفاقس/معهد منزل شاكر/معهد الحيّ طريق العين، ثمّ إثر التّخصّص انتقل إلى معهد 9 أفريل بصفاقس.

درس بعد ذلك في المدرسة الوطنيّة للمهندسين بتونس، إختصاص مهندس أوّل، لكن سنة 1987 وقع طرده من المدرسة نظرا لكثرة الغيابات جرّاء مشاركته في الحركات الطلاّبيّة، باعتباره أحد المشاركين في تأسيس الإتّحاد العامّ التّونسي للطّلبة. انتقل إلى كليّة العلوم بصفاقس اختصاص رياضيّات لكن لم ينهي دراسته نظرا للمضايقات.

خرج عبر ليبيا ومنها إلى ألمانيا أين درس اللّغة ثمّ بالجامعة في اختصاص الرّياضيّات ليتحصّل على الإجازة.

عاد إلى تونس إثر الثّورة وكان قد ساهم في ألمانيا في إنشاء العديد من الجمعيّات الحقوقيّة.

الكتلة البرلمانية
كتلة حركة النهضة
القائمة الانتخابية
حركة النهضة
الدائرة الانتخابية
ألمانيا
الحزب السياسي
حركة النهضة
نسبة المشاركة في التصويت
61.25% (المرتبة 131)