تعديل على الفصل 7 مقدم من 17 نائب
محمد الحبيب هرقام, محمد نجيب الحسني, منى بن نصر, سعيد خرشوفي, معز كمون, أنور مرزوقي, عبد الرزاق خلولي, محمد نزار قاسم, علي حويجي, المنصف شارني, طارق بوعزيز, حنان ساسي, أزاد بادي, عبد الستار الضيفي, سناء مرسني, عائشة الذوادي, فتحي العيادي
تعديل الصيغة بالإضافة والحذف:
الأسرة القائمة على الزواج "بين رجل وامرأة" هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها.
تعديل على الفصل 107 مقدم من 16 نائب
لطيفة حباشي, آسيا النفاتي, هالة الحامي, نبيهة ترجمان, الهادي بن ابراهم, بسمة الجبالي, فتحي العيادي, إيمان بن محمد, فرج بن عمر, عائشة الذوادي, عبد القادر القادري, سناء مرسني, صالحة بن عائشة, منيرة عمري, بدر الدين عبد الكافي, صلاح الدين لهيبة
حذف "في الجرائم العسكرية "من الفقرة 2 من الفصل 107.
تعديل على الفصل 112 مقدم من 15 نائب
عماد الحمامي, سناء مرسني, دليلة الببة, إيمان بن محمد, بسمة الجبالي, عبد القادر القادري, صلاح الدين لهيبة, مختار لموشي , نبيهة ترجمان, هالة الحامي, فتحي العيادي, الهادي بن ابراهم, بدر الدين عبد الكافي, صالحة بن عائشة, آمال غويل
إضافة في آخرة الفقرة الثانية:
"كما ينظم القانون علاقة النيابة العمومية بوزير العدل".
تعديل على الفصل 125 مقدم من 31 نائب
بشير النفزي, دليلة الببة, محمد نجيب الحسني, محمد الكراي الجربي, سمير بن عمر, عبد الستار الضيفي, محمد شفيق زرقين, مبروكة مبارك, نور الدين المرابطي, نورة بن حسن, سامية عبو, فتحي العيادي, منجي الرحوي, عامر العريض, أحمد السافي, الجديدي السبوعي, سعيد خرشوفي, محرزية العبيدي, محمد العلوش, محمد شفيق زرقين, فيصل جدلاوي, إقبال المصدع, محمود البارودي, أيمن الزواغي, محمد منذر بن رحال, العربي عبيد, طارق العبيدي, عمر الشتوي, سعد بوعيش, المنصف شيخ روحه, محمد الحبيب هرقام
بين القسم الثالث والرابع من الباب السادس - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للهجرة:
هيئة مهمتها إبداء الرأي حول سياسات الدولة المتعلقة بشؤون المواطنين التونسيين بالخارج لغاية حماية حقوقهم ومصالحهم، في إطار احترام التعاون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال، وكذلك لتعزيز العلاقات والروابط مع الهوية الوطنية.
كما تتولى هذه الهيئة تقييم أداء المنظمات والمؤسسات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بالهجرة.
تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.