النواب . بدر الدين عبد الكافي
بدر الدّين عبد الكافي أب لثلاثة أبناء، تحصّل على شهادة في العلوم من كليّة العلوم بصفاقس (جامعة صفاقس) سنة 1981. ثمّ درّس في معهدين في قابس لمدّة سبع سنوات.
مثّل طلبة الجنوب خلال قمّة حركة الإتّجاه الإسلامي في أفريل 1981 أين تمّ التّقرير عن إعلان حزب جديد (و هو سابقة في تاريخ الحركات الإسلاميّة في الجهة).
تمّ إيقافه سنة 1981 و سجنه لاحقا سنة 1987 دون محاكمة لمدّة 8 أشهر. ثمّ حكم عليه بـ11 سنة سجنا سنة 1991 (من أجل تأسيس جمعيّة غير مرخّص لها) و تمّ إطلاق سراحه سنة 2002. شغل أيضا خطّة ممثّل نقابي لمدرّسي التّعليم الثّانوي لمدّة 3 سنوات.
إثر الثّورة، تمّ انتخابه كاتبا عامّا لحزب النّهضة في دائرة صفاقس الجنوبيّة، قبل أن يتمّ انتخابه في المجلس الوطني التّأسيسي، أين يشغل خطّة مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني والتونسيين بالخارج.
كتلة حركة النهضة
حركة النهضة
صفاقس الثانية
حركة النهضة
مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني والتونسيين بالخارج
96.86% (المرتبة 7)