النواب . فرج بن عمر
ولد فرج بن عمر في 20/02/1957 بولاية المنستير.
درس في المدرسة الإبتدائية بخزندار وكذلك بالمعهد الثانوي بخزندار حيث تحصل على شهادة البكالوريا اختصاص علوم ورياضيات سنة 1979. إلتحق بعد ذلك بالمدرسة التحضيرية ولكن تم طرده بسب الاحتجاجات في الجامعة مما جعله يلتحق بدار المعلمين بجبس في نفس السنة.
بالنسبة للعمل السياسي كان فرج بن عمر ناشطا في حركة الاتجاه الاسلامي من سنة 1980 إلى ان اصبحت تعرف بحركة النهضة سنة 1988. تم اعتقاله سنة 1991 الى سنة 1999 بتهمة الإنتماء الى جماعة غير مرخص فيها.
في سنة 2004 إنخرط في الحزب الديمقراطي التقدمي ونشط داخله إلى سنة 2010 حيث إنسحب من الحزب بسبب ما عبر عنه بتغير المناخ داخله و عاد عندها إلى حركة النهضة.
هو متزوج وله 3 أبناء.
الكتلة البرلمانية
كتلة حركة النهضة
كتلة حركة النهضة
القائمة الانتخابية
حركة النهضة
حركة النهضة
الدائرة الانتخابية
بن عروس
بن عروس
الحزب السياسي
حركة النهضة
حركة النهضة
نسبة المشاركة في التصويت
91.07% (المرتبة 21)
91.07% (المرتبة 21)