?
mohamed ASSILI
متى يتم تفعيل قانون الكشف عن ممتلكات الوزراء و نواب المجلس التأسيسي خاصتن بعد فضيحة وزير الخارجية ؟؟
و ماهو موقف المجلس من هذه القضية ؟
02 جانفي 2013
فرج بن عمر
كتصحيح انا لا أعطي موقف المجلس الوطني. موقف المجلس يعطيه القائمون عليه رئيس المجلس الوطني و مكتب المجلس هذا اولا. ثانيا أريد أن أفصل بين شيئين بين كلام قيل على وجه الادانة لسيد وزير الخارجية وهذا لا أشاطره السؤال فيه، لا اعتبر انها فضيحة للسيد وزير الخارجية و هذا شيء آخرلا أريد أن أدلي فيه بدلوي. و من ناحية ثانية انا اطالب مثل غيري وأشدد في المطالبة على أن تكشف كل ما يملكه من عقارات و من أموال و من امكانيات لاعضاء المجلس الوطني التاسيسي الذي اختاره الشعب قبل أن يبدأوا ثم حين يغادرون هذه المواقع هذا ضروري ضمانا للشفافية، ضمانا على الأقل لكرامة هؤلاء النواب حين يعلم بماذا دخلوا وبماذا خرجوا. هذا راهو مطلب لكل النواب والنواب يجب أن يطالبوا به قبل ان يطالبون به.
10 جانفي 2013