النواب . عبد الوهاب معطر
من مواليد 23 مارس 1952 بصفاقس، عبد الوهاب المعطر هو محامي و سياسي تونسي و وزير التكوين المهني و التشغيل منذ 24 ديسمبر 2011 ضمن حكومة حمادي الجبالي.
متحصل على شهادة من المدرسة الوطنية للإدارة (1975) و إجازة في القانون العام (1977) و شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية (1983) من كلية القانون و العلوم السياسية بتونس.
بين 1977 و 1978 اشتغل بالشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين ثم بين 1979 و 1980 كرئيس مصلحة التنازع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه و بين 1980 و 1984 كمدير مساعد بالوكالة التونسية للتعاون الفني.
أصبح محامي و أستاذ بكلية القانون و العلوم الإقتصادية بتونس سنة 1984.
عضو بالمجلس الوطني للحريات بتونس و الرابطة التونسية للدفاع عن لحقوق الإنسان و عضو مؤسس لمركز تونس لاستقلال القضاء و نائب رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و عضو مؤسس في 2001 لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية و انتمى إلى مكتبه السياسي منذ ذلك التاريخ.
متزوج و أب لثلاث أطفال.
كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية
المؤتمر من أجل الجمهورية
صفاقس الثانية
المؤتمر من أجل الجمهورية
35.43% (المرتبة 197)