النواب . الطاهر هميلة
ولد في 25 جويلية 1938 بسوسة ابتدأ تعليمه بالمدرسة الفرنكو-العربية بمساكن ثم بمعهد الذكور بسوسة..إلتحق فيما بعد بدار المعلمين العليا إختصاص علوم التربية و التعليم. إشتغل كمعلم في مدارس إبتدائية وثانوية
. تم تعيينه قيم عام ثم ناظر سنة 1970. إبتدأ نشاطه السياسي في اوائل الخمسينات بإلتحاقه بالدستورين في كفاحهم من أجل الإستقلال. غادرطاهر هميلة الدستورين سنة 1958 بمجرد أن لاحظ إنحياز نظامهم
نحو الدكتاتورية. إقترب سنة 1960 من حركة التجديد دون أن يتوقف عن نشاطاته النقابية. إلتحق سنة 1976 بحركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي أسسها أحمد المستيري حيث ترأس قائمة سوسة في الإنتخابات التشريعية لسنة 1981 . بقي قريبا من أحزاب المعارضة إلى أن إنضم إلى حزب منصف المرزوقي، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عند إنشائه. شارك بالمظاهرات بسوسة في فترة الإنتفاضة الشعبية ديسمبر 2010- جانفي 2011. شارك في انتخابات 23 أكتوبر 2011 و تحصل على مقعد في المجلس الوطني التأسيسي. يدعو إلى ترسيخ القيم الإنسانية التي ترمز للثورة في الدستور; الحرية والكرامة والمساواة.
طاهر هميلة متزوج،أب لستة أبناء. يتقن اللغة العربية والفرنسية.
غير المنتمين إلى كتل
المؤتمر من أجل الجمهورية
سوسة
حركة الإقلاع إلى المستقبل
68.95% (المرتبة 107)