النواب . محمد الصغير

ولد في 19 ديسمبر 1947 بتطاوين. زاول تعليمه الإبتدائي بتطاوين ثم الثانوي بڨابس ليتحصل على شهادة البكالوريا سنة 1968. التحق بكلية العلوم سنة 1971 قبل الإتجاه نحو كلية العلوم بباريس 6 سنة 1974 حيث وصل إلى مستوى الأستاذية دون التحصل على الشهادة.

أصبح أستاذ فيزياء ـ كيمياء بتطاوين إلى حد سنة 1985 و بمعهد الفتيات بالمنستير من 1985 إلى 1990 بنية إبعاده إلى أن وصل للمطوية سنة 1990 ثم عاد إلى تطاوين بين 1990 و 1991.

إلتحق بالحركة الإسلامية في أواخر السبعينات. تم إيقافه سنة 1987 بالمنستير لمدة شهرين، من أكتوبر إلى حدود ديسمبر اما سنة 1990 دام إيقافه بتطاوين مدة 7 سنوات و 3 أشهر بممارسة التعذيب المتواصل، و ذلك لإشرافه على نشاط الحركة الإسلامية بتطاوين. تم إطلاق سراحه يوم 09 ديسمبر 1998.

من بين أنشطته السياسية: كاتب عام لنقابة التعليم الثانوي بتطاوين و عضو بالنقابة الجهوية بالمنستير.

متزوج، أب لثلاثة أبناء. يتقن العربية و الفرنسية.

الكتلة البرلمانية
كتلة حركة النهضة
القائمة الانتخابية
حركة النهضة
الدائرة الانتخابية
تطاوين
الحزب السياسي
حركة النهضة
نسبة المشاركة في التصويت
80.81% (المرتبة 66)