النواب . الحبيب اللوز
من مواليد 1953 بمدينة صفاقس، زاول تعليمه الابتدائي والثانوي في صفاقس ثم التحق بالجامعة (علوم اقتصادية). تخرج سنة 1973 وعمل مقاولا في بداية السبعينات ثمّ تفرغ للدعوة والتدريس حيث كان كثير التنقل بين مساجد ولاية صفاقس.
هو عضو مؤسس لحركة الإتجاه الإسلامي وللنهضة، وقد تولى رئاسة مجلس الشورى ما بين سنتي 1988 حتى 1991 على فترات متقطعة ثم رئاسة الحركة في شهر جوان 1991 حتى تاريخ إيقافه في سبتمبر من سنة 1991 .
عرف بمواقفه المبدئية وعارض تغيير إسم الحركة وكان يرى ضرورة أن تدخل الحركة الساحة السياسية بصفتها الإسلامية وأن يتجسد ذلك في خطابها فهو يعتبر أن المعركة الحقيقية هي معركة الهوية قبل أن تكون معركة سياسية. وكان يدعو إلى تكوين قيادات دعوية شعبية. وقد عرف بفصاحته وخطابته. اختار البقاء في تونس على الهجرة إلى رغم اشتداد الحملة الاستئصالية. كان عضوا بالمكتب السياسي للحركة والناطق الرسمي بالنيابة إثر اعتقال علي العريض.
حكم عليه غيابا بعشرة سنوات سجنا في محنة 1981 وقد خرج في تلك الفترة إلى الجزائر مع عائلته وعاد سنة 1984 إثر وفاة والدته.
كتلة حركة النهضة
حركة النهضة
صفاقس الثانية
حركة النهضة
58.56% (المرتبة 138)