تعديل على الفصل 1 مقدم من 15 نائب
سناء الحداد, سلمى صرصوط, هالة الحامي, سامية الفرشيشي, البشير شمام, محمد الناجي غرسلي, نبيهة ترجمان, دليلة الببة, وردة التركي, نجيب مراد, خيرة صغيري, الحبيب اللوز, مختار لموشي , صالحة بن عائشة, منيرة عمري
إضافة فقرة أخيرة:
لا يمكن قراءة بقية فصول الدستور بما يتعارض مع هذا الفصل.
تعديل على الفصل 6 مقدم من 15 نائب
نجيبة بريول, كمال السعداوي, الحبيب اللوز, كلثوم بدر الدين, حافظ إبراهيم الأسود, الهادي بن ابراهم, عادل بن عطية, حبيبة التريكي, خيرة صغيري, كوثر الأدغم, محمد نجيب الحسني, نبيهة ترجمان, سناء الحداد, البشير شمام, بية جوادي
حذف السطر الأخير من الفصل 6:
"ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي."
تعديل على الفصل 30 مقدم من 16 نائب
البشير شمام, بية جوادي, محسن الكعبي, محمد سعيدي, بسمة الجبالي, نجيب مراد, الحبيب اللوز, وردة التركي, عبد الباسط بن الشيخ, سناء الحداد, منى بن نصر, مبروك الحريزي, اسكندر بوعلاقي, معز كمون, محمد الصالح شعيرات, سعيد خرشوفي
إضافة "ويحرم المساس بالمقدسات وهي الذات الإلاهية والقرآن الكريم والرسول الأكرم." كفقرة ثالثة للفصل.
تعديل على الفصل 32 مقدم من 15 نائب
فيصل جدلاوي, أزاد بادي, اسكندر بوعلاقي, سعد بوعيش, وسام ياسين, أنور مرزوقي, حافظ إبراهيم الأسود, كمال السعداوي, علي حويجي, عبد الرزاق خلولي, المنصف شارني, شكري العرفاوي, أيمن الزواغي, بشير اللزام, الحبيب اللوز
تعديل الفقرة الأولى:
الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة طبق ما يضبطه القانون
تعديل على الفصل 37 مقدم من 14 نائب
زهرة صميدة, طارق بوعزيز, أحمد السميعي, مختار لموشي , سامية الفرشيشي, منيرة عمري, وردة التركي, فرج بن عمر, البشير شمام, كوثر الأدغم, هاجر عزيز, حليمة القني, حافظ إبراهيم الأسود, الحبيب اللوز
إضافة ما يلي في نهاية الفصل:
تمنع الدولة كافة أشكال المتاجرة بالاشخاص و الاعضاء البشرية
تعديل على الفصل 39 مقدم من 4 نواب
علي حويجي, محسن الكعبي, الحبيب اللوز, زهرة صميدة
مقترح التعديل:
إضافة عبارة "في أطر قانونية" بعد "التدابير اللازمة لضمانه".
تعديل على الفصل 43 مقدم من 15 نائب
آسيا النفاتي, النفطي المحظي, الحبيب اللوز, فرح النصيبي, عادل بن عطية, عائشة الذوادي, منية القصري, محسن الكعبي, محمد سعيدي, هاجر عزيز, سناء مرسني, إيمان بن محمد, خيرة صغيري, عبد القادر القادري, سامية الفرشيشي
تعديل الفصل كالآتي:
تضمن الدولة الحق في الماء والصرف الصحي مضمون.
تعديل على الفصل 46 مقدم من 28 نائب
زهرة صميدة, سامية الفرشيشي, عبد القادر القادري, بية جوادي, طارق بوعزيز, نجيبة بريول, أحمد السميعي, دليلة الببة, مختار لموشي , البشير شمام, نبيهة ترجمان, حنان ساسي, حليمة القني, سعيد خرشوفي, الحبيب اللوز, عبد الحليم زواري, عادل بن عطية, كمال بن عمارة, عائشة الذوادي, كمال عمّار, عبد المجيد النجار, علي حويجي, النفطي المحظي, صالحة بن عائشة, محمد شفيق زرقين, سناء مرسني, فرج بن عمر, خيرة صغيري
مقترح اضافة فصل بعد الفصل 46 و قبل الفصل 47، نصّه كالآتي:
تضمن الدولة حق الوالدين في رعاية أبنائهم و تربيتهم كما تضمن حقهم في رعاية أبنائهم لهم عند التقدم في السن او عند العجز.
تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب
بسمة الجبالي, سناء الحداد, خيرة صغيري, كمال بن رمضان, آمال غويل, هالة الحامي, سلمى صرصوط, الحبيب اللوز, نجيب مراد, نجيبة بريول, أحمد السميعي, نبيهة ترجمان, منيرة عمري, عماد الحمامي, عائشة الذوادي
تغيير لفظ "أبويه" بلفظ " أسرته " في الفقرة الأولى.
تعديل على الفصل 49 مقدم من 20 نائب
سمير بن عمر, محمد نجيب الحسني, عبد الستار الضيفي, كمال السعداوي, هيثم بلقاسم, عبد السلام شعبان, أزاد بادي, فيصل جدلاوي, محمد الحبيب هرقام, اسكندر بوعلاقي, سعيد خرشوفي, وسام ياسين, محمد الصالح شعيرات, أنور مرزوقي, سامية عبو, سهير الدردوري, محمد الكراي الجربي, بشير النفزي, نجيب مراد, الحبيب اللوز
تغيير "مجلس نواب الشعب" بـ "مجلس الشعب" أين ما وردت.
تعديل على الفصل 51 مقدم من 17 نائب
سمير بن عمر, هيثم بلقاسم, محمد نجيب الحسني, عبد الستار الضيفي, عبد السلام شعبان, أزاد بادي, فيصل جدلاوي, محمد الحبيب هرقام, اسكندر بوعلاقي, وسام ياسين, محمد الصالح شعيرات, سهير الدردوري, بشير النفزي, محمد الكراي الجربي, الحبيب اللوز, النفطي المحظي, نجيب مراد
اضافة فقرة رابعة للفصل تنصّ على واجبات النّائب:
ويلتزم النائب بالقيام بالمهام التي انتخب من أجلها كما يلتزم بالحضور في الجلسات العامة وفي اللجان و بالمشاركة في التصويت.
تعديل على الفصل 64 مقدم من 15 نائب
كمال بن رمضان, خيرة صغيري, آمال غويل, هالة الحامي, سناء مرسني, عبد القادر القادري, نجيب مراد, فريدة عبيدي, الحبيب اللوز, سامية الفرشيشي, أحمد السميعي, صلاح الدين لهيبة, محمد زريڨ, زهرة صميدة, إيمان بن محمد
إضافة القانون الأساسي للميزانية للقوانين الأساسية في الفصل 64.
تعديل على الفصل 100 مقدم من 22 نائب
سمير بن عمر, محمد نجيب الحسني, كمال السعداوي, عبد الستار الضيفي, هيثم بلقاسم, عبد السلام شعبان, أزاد بادي, فيصل جدلاوي, محمد الحبيب هرقام, اسكندر بوعلاقي, سعيد خرشوفي, وسام ياسين, محمد الصالح شعيرات, أنور مرزوقي, أيمن الزواغي, سهير الدردوري, سامية عبو, محمد الكراي الجربي, بشير النفزي, نجيب مراد, النفطي المحظي, الحبيب اللوز
إعادة صياغة الفقرة الأخيرة:
"القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون"
تعديل على الفصل 109 مقدم من 21 نائب
سمير بن عمر, محمد نجيب الحسني, عبد الستار الضيفي, كمال السعداوي, هيثم بلقاسم, عبد السلام شعبان, فيصل جدلاوي, محمد الحبيب هرقام, اسكندر بوعلاقي, سعيد خرشوفي, وسام ياسين, سامية عبو, محمد الصالح شعيرات, أنور مرزوقي, أيمن الزواغي, سهير الدردوري, محمد الكراي الجربي, بشير النفزي, نجيب مراد, النفطي المحظي, الحبيب اللوز
إضافة العبارات التالية في آخر الفقرة 2 من الفصل 109: " ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات".
تغيير "المجلس الاعلى للقضاء" ب"المجلس الاعلى للسلطة القضائية" اين ما وردت. => سحب هذا الجزء
تعديل على الفصل 127 مقدم من 30 نائب
البشير شمام, حبيبة التريكي, محمد سعيدي, منيرة عمري, كمال عمّار, نبيهة ترجمان, مختار لموشي , فرج بن عمر, سناء الحداد, بشير اللزام, جمال بوعجاجة, عبد المجيد النجار, عادل بن عطية, منية القصري, حليمة القني, عبد القادر القادري, زهرة صميدة, عبد الحليم زواري, سامية الفرشيشي, خيرة صغيري, فرح النصيبي, نجيب مراد, الحبيب اللوز, بسمة الجبالي, سلمى صرصوط, وردة التركي, معز بالحاج رحومة, نجيبة بريول, حافظ إبراهيم الأسود, عبد الباسط بن الشيخ
بعد الفصل 127 - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى:
يتولى المجلس الإسلامي الأعلى تقديم المشورة في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه مجلس نواب الشعب، كما يسعى المجلس الإسلامي الأعلى للحفاظ على وحدة المجتمع في ظل الموروث السني، والعمل على نشر المفاهيم الصحيحة للإسلام وإبراز أسسه الحقيقية فكرا وثقافة وحضارة.
يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من تسعة أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستة سنوات على أن يجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
تعديل على الفصل 139 مقدم من 14 نائب
سناء مرسني, بسمة الجبالي, منير بن هنية, عماد الحمامي, كوثر الأدغم, محمد زريڨ, سلمى صرصوط, كلثوم بدر الدين, عبد الحليم زواري, لبنى الجريبي, آسيا النفاتي, الحبيب اللوز, جمال بوعجاجة, حنان ساسي
إضافة فصل قبل الفصل 139:
الوالي هو ممثل السلطة المركزية بالولاية يتولى تنفيذ السياسات الوطنية على مستوى الجهة ويساعد ممثلي المجالس المحلية على تلبية المصالح المحلية في إطار ما يخوله له القانون وفي حدود ما لم يتعارض والصلاحيات الموكولة للجماعات المحلية.