النواب . هاجر عزيز
هاجر عزيز هي محامية تعيش في تونس و تحديدا بمنطقة مونفلوري. درست القانون في كلية المنار وبعد أن عملت في الوظيفة العمومية والبنك لمدة سنة، أصبحت في عام 1993 محامية في القانون الخاص.
هي متزوجة من قاض وأم لطفل.
تعاطفت مع أفكار النهضة عندما كانت طالبة بالجامعة سنة 1984 لكنها ظلت مستقلة و لكن متعاطفة وكجزء من واجباتها كمحامية دافعت عن الإسلاميين (وخاصة قضية سليمان).
واجهت العديد من الصعوبات في مهنتها وكذلك زوجها الذي تم تتبعه من قبل البوليس السري.
أصبح إنخراط هاجر عزيز في حركة النهضة رسمي بعد الثورة و شاركت في إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي كعضو في حركة النهضة.
الكتلة البرلمانية
كتلة حركة النهضة
كتلة حركة النهضة
القائمة الانتخابية
حركة النهضة
حركة النهضة
الدائرة الانتخابية
تونس الأولى
تونس الأولى
الحزب السياسي
حركة النهضة
حركة النهضة
نسبة المشاركة في التصويت
80.20% (المرتبة 68)
80.20% (المرتبة 68)