النواب . سليم بن عبد السلام
ولد في 10 اكتوبر 1970 بتونس.
قضى المرحلة الثانوية بمعهد ابو قاسم الشابي (العمران، 82/85) ومعهد الإمام مسلم (المنزه 85/86) والمعهد الفرنسي بيار منداس (ميتيال فيل 86/89) حيث تحصل على شهادة باكالوريا اقتصاد واجتماع سنة 1989.
اتمم تعليمه العالي كالتالي:
ـ دراسات قانون بجامعة باريس 7 فال دو مارن وجامعة باريس 10 ننتار وجامعة باريس 1 بونتيون سربون.
الشهادات المتحصل عليها:
ـ 1995: استاذية في القانون (جامعة باريس 7).
ـ 1997: شهادة دراسات معمقة في القانون العام، اختصاص حقوق الإنسان والحريات العامة (جامعة باريس 10).
ـ 2007: حائز على المرتبة الاولى في امتحان الدخول إلى مركز التدريب الإقليمي لمهنة المحاماة.
ـ 2008: شهادة تأهيل لمهنة المحاماة (مدرسة التدريب لمحكمة الاستئناف في باريس).
ـ 2009: شهادة ماجستير مهني اختصاص قانون الشغل (باريس 1).
الحياة المهنية:
ـ 1997/1999: مساعد قانوني ومتدخل اجتماعي داخل جمعية فرنسا ارض المنفى وهي منظمة تساند طالبي المنفى واللجوء بباريس.
ـ 1999/2009: مساعد برلماني لعدد من النواب بالمجلس الوطني الفرنسي (باريس).
ـ 2009/2011: محامي بباريس.
ـ جوان/اكتوبر 2011: مدير مركز استقبال للقاصرين غير المصحوبين طالبي اللجوء مع المنظمة فرنسا ارض المنفى.
قرر بعد الثورة ان يعلق مهنة المحاماة للتفرغ للحياة السياسية التونسية والعودة إلى تونس.
ابرز انشطته الجمعياتية والنقابية والسياسية بفرنسا قبل الثورة:
ـ مسؤول نقابي ضمن اتحاد الطلاب "UNEF-ID"
ـ ناشط ضمن جمعية فرنسا ارض المنفى
ـ عضو برابطة الدفاع عن حقوق الإنسان
ـ مسؤول عن نقابة "USCP-UNSA" للمساعدين البرلمانيين
ـ عضو بالحزب الإشتراكي مع مسؤوليات جهوية ثم وطنية إلى حدود 2007
المسار السياسي بتونس:
ـ مارس 2011: الإنضمام إلى التكتل من اجل العمل والحريات وعضو مؤسس لمكتب التكتل فرنسا
ـ اوت 2011: تعيينه كرأس قائمة بدائرة فرنسا الشمالية
ـ 23 اكتوبر 2011: انتخابه كنائب بالمجلس الوطني التاسيسي
ـ فيفري 2012: تعيينه نائب رئيس عن كتلة التكتل
ـ 09 اكتوبر 2012: الإستقالة من كتلة التكتل والحزب رفقة النائبة سلمى مبروك وفاطمة الغربي وعلي بالشريفة
ـ 18 ديسمبر 2012: الإنضمام إلى الكتلة الديمقراطية داخل المجلس الوطني التاسيسي.
غير المنتمين إلى كتل
التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
فرنسا الأولى
نداء تونس
77.97% (المرتبة 79)