النواب . الصادق شورو
ولد سنة 1952 و مرشح عن حزب النهضة على دائرة بن عروس ليشغل منصب نائب بالمجلس الوطني التأسيسي.
تحصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء من كلية العلوم بتونس و درّس بكلية الطب بتونس إلى أن تم إيقافه سنة 1991 بسبب انضمامه لحركة النهضة التي كانت ممنوعة في تلك الفترة.
كان عضوا بلجنة البحث العلمي بالمركز الجامعي للبحث العلمي ببرج السدرية و عضوا بالإتحاد العام التونسي للشغل.
أصبح مشهورا كطالب بنضاله السياسي و كان حاضرا بالجلسة التأسيسية للإتحاد العام لطلبة تونس. التحق بمجلس الشورى لحركة النهضة في الثمانينات و تم انتخابه سنة 1988 كرئيس للحركة، منصب قد شغله إلى أن تم إيقافه و سجنه في فيفري 1991.
تم تعذيبه بالسجن إلى درجة نقله للمستشفى بسبب حالته الصحية الحرجة كما دخل في إضراب جوع للإحتجاج على ظروف اعتقاله.
تمت محاكمته أمام المحكمة العسكرية بتونس سنة 1992 رفقة 265 عضو لحركة النهضة واستبعد النائب العام عقوبة الإعدام. تحت ضغوطات متواصلة من قبل العديد من المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، أصدر نظام بن علي عقوبة السجن مدى الحياة ضده.
تم نقله إلى العديد من السجون و إجباره للتبليغ عن الحركة و التماس العفو الرئاسي.
قضى الصادق شورو 18 سنة في السجن منهم 13 سنة في السجن الإنفرادي بالمرناڨية و تم إطلاق سراحه في أكتوبر 2010. سمّاه المنصف المرزوقي "منديلا تونس".
في 23 جانفي 2012، أثار شورو جدلا بعد مداخلته بجلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي بتلاوته لآيات قرآنية محثا على قمع المتظاهرين و قطاع الطرق بتونس.
كتلة حركة النهضة
حركة النهضة
بن عروس
حركة النهضة
47.85% (المرتبة 166)