الصادق شورو
هو الدستور في التوطئة البند الأول ينص على أن الدولة التونسية دولة الاسلام دينها والجمهورية نضامها وهو المدخل الرئيسي لهذا الدستور كان فما إقتراحات بان يضاف إلى هذا البند أن الشريعة هي مصدر من مصادر التشريع في تونس لكن الأغلبية في لجنة التوطئة والمبادء العامة لم تصادق على المقترح هذا وتم الاقتصار على البند الأول والبند الأول فيه إشارة إلى الاسلام هو يعتمد ويستوحى منه المسائل التشريعية في القانون التونسي. فالدستور يصبح دستور مدني والدولة مدنية وليس دولة إسلامية أو دينية.
19 ديسمبر 2012