النواب . عبد الرحمان الأدغم
ولد في 18 أكتوبر 1947 بباردو و زاول تعليمه الإبتدائي و الثانوي بالصادقية ليتحصل على شهادة الباكالوريا في جوان 1964. واصل تعليمه العالي في الطب بتونس و تور ثم باريس ليصبح دكتور في الطب مختص في أمراض الأذن والأنف والحنجرة من كلية الطب بباريس.
قام بالعديد من تربصات تخصص في سرطان الوجه والرقبة في فرنسا و كان كذلك مساعد مستشفى جامعي بمعهد صالح عزيز سنة 1977.
أصبح أستاذ محاضر مبرز بكلية الطب بتونس في ديسمبر 1983 و رئيس قسم جراحة أمراض الأذن والأنف والحنجرة بمعهد صالح عزيز من جوان 1989 إلى أكتوبر 2007 كما أشرف على اللجنة الطبية لهذا المعهد طيلة سنوات عديدة.
منذ جويلية 1993، أصبح أستاذا مترسما و قام بتكوين أجيال عديدة من الأطباء المختصين كما كتب و أشرف على العشرات من البلاغات والمنشورات العلمية الوطنية والرسائل والأطروحات الجامعية في الطب إلى جانب عدد من الأشغال العلمية المنشورة في المجلات الجهوية و الدولية. وقد طور العديد من التقنيات الجراحية بما في ذلك جراحة الليزر الحنجرية.
على الصعيد السياسي، كان عضوا في الإتحاد العام لطلبة تونس ثم بالنقابة الوطنية للأطباء بالمستشفيات الجامعية. في بداية السبعينات، كان عضوا ناشطا في المعارضة الطلابية المعتدلة لنظام بورڨيبة.
صدرت فيه سنة 1974 مذكرة اعتقال مع عدد من زملائه في نفس المجموعة، إثر عودتهم إلى تونس خلال العطلة الصيفية، نجا بالكاد منها بفضل إعلامه من قبل عائلته في تونس في الوقت المناسب.
أمضى سنة 1977، إثر عودته إلى تونس، على النداء إلى إنشاء المجلس الوطني للحريات بتونس بقيادة حسيب بن عمار.
شارك بنشاط في اللجنة التحضيرية للانتخابات التشريعية لعام 1981 مع هشام قريبع و انتخابات 1989 داخل حركة الديمقراطيين الإشتراكيين الذي آنذاك أصبح شرعيا تحت إشراف أحمد المستيري.
بصفته ابن الباهي لدغم (رئيس الوزراء السابق لبورقيبة و أحد القادة الكبار في النضال الوطني المعروف عن وطنيته و نزاهته) اعتبر دائما نفسه كمعارض للنظام السابق و لبن علي منذ وصوله للحكم، لا سيما عند إمضائه سنة 2002 على العريضة التي جاءت ضد إرساء المدة النيابية الرابعة لبن علي (2004).
إنضم رسميا لصفوف حزب التكتل إثر الثورة التونسية فشارك داخل اللجنة السياسية كأحد المقررين في صياغة البرنامج السياسي ثم في أواخر شهر جويلية 2011 أصبح عضوا في اللجنة الوطنية التوجيهية لانتخابات الحزب ليتم ترشيحه أخيرا رأس قائمة على دائرة منوبة.
في 24 ديسمبر 2011، أصبح وزيرا معتمدا لدى الوزير الأوّل مكلّف بملفات الفساد المالي ضمن حكومة حمادي الجبالي.
متزوج و أب لثلاث أبناء.
كتلة حزب التكتل
التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
منوبة
حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
38.62% (المرتبة 189)