النواب . الحبيب خضر
الحبيب خضر هو سياسي شاب و حاليا عضو بالمجلس الوطني التأسيسي وهو يرأس الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة بصفته المقرر العام للدستور. هو حاليا عضو باللجنة المركزية للشؤون القانونية لحركة النهضة.
ولد الحبيب خضر في 08 جانفي 1971 بالحامة بولاية قابس حيث زاول تعليمه الإبتدائي و الثانوي قبل أن يتوجه إلى سوسة لمتابعة تعليمه العالي في القانون ثم كلية القانون و العلوم السياسية بتونس حيث تحصل على شهادة الماجستير في قانون العقود والاستثمارات.
اشتغل الحبيب خضر كمحامٍ منذ سنة 2000 و كأستاذ بجامعة تونس منذ سنة 2002. هو المؤلف لكتابين تم نشرهما بمصر سنة 2008 إلى الجانب العديد من المقالات القانونية و السياسية التي نشرت في العديد من المجلات التونسية.
ابتدأ الحبيب خضر مسيرته السياسية سنة 1991 كممثل للطلبة في المجلس الوطني العلمي كما كان من أنصار الفكر الاسلامي بتونس. لهذا السبب، تم سجنه مرتين لمدة قصيرة خلال حكم بن علي.
هو متزوج و له طفل.
كتلة حركة النهضة
حركة النهضة
قابس
حركة النهضة
92.85% (المرتبة 16)