النواب . أحمد نجيب الشابي
من مواليد 30 جويليا 1944، أحمد نجيب الشابي هو محامي و سياسي تونسي.
كناشط يساري وأحد رموز المعارضة التونسية، شارك الشابي سنة 1983 في تأسيس التجمع الاشتراكي التقدمي وهو أحد الأحزاب السياسية التونسية التي تم إنشاؤها إثر انتخابات 1981 و أصبح قانونيا بعد 07 نوفمبر 1987.
ترأس الحزب الذي اتخذ لاحقا اسم الحزب الديمقراطي التقدمي. في سنة 2006 وبعد 23 سنة من قيادة الحزب ترك منصب الأمانة العامة للسيدة مية الجريبي.
زاول تعليمه الإبتدائي بالمدرسة الفرنكوـ عربية بأريانة و تعليمه الثانوي بمعهد الإمام مسلم ثم بمعهد "كارنو" بتونس حيث تحصل على شهادة باكالوريا علوم سنة 1964. اتجه إلى فرنسا لمواصلة تعليمه العالي في الطب قبل أن يتخلى عن هذا التوجه بعد سنتين للإلتحاق بكلية القانون بتونس.
نشط في تلك الفترة داخل الاتحاد العام لطلبة تونس و مثل في مؤتمر قابس التيار التقدمي.
سنة 1966 تم إيقافه و محاكمته أمام محكمة أمن الدولة و حكم عليه سنة 1970 بالسجن لمدة 11 سنة و لكن وقع العفو عنه في مارس 1970 و وضعه تحت الإقامة الجبرية. في 04 فيفري 1971، نفى نفسه في الجزائر و التحق هناك بكلية القانون ثم رحل إلى فرنسا السنة الموالية لتكريس نفسه بصفة حصرية للنضال ضمن حركة آفاق العامل التونسي و هي منظمة غير قانونية أقصى يسارية.
في 1977، عاد إلى تونس نهائيا مع مجموعة من ناشطين آخرين على غرار ناجي مرزوق و سهام بن سدرين و في نهاية مختلف محاكماته حكم عليه بالسجن إجماليا بـ32 سنة.
أسس سنة 1983 التجمع الاشتراكي التقدمي الذي تحصل على التأشيرة القانونية سنة 1988 و الذي تم إعادة تسميته في جوان 2001 ليصبح الحزب الديمقراطي التقدمي.
في 18 أكتوبر 2005، دخل الشابي في إضراب جوع صحبة 7 شخصيات أخرى من المجتمع المدني التونسي على هامش القمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس. طالب حينها المضربون وقف "القمع السياسي" ضد المحامين والقضاة والصحفيين و مدافعين عن حقوق الإنسان و أي فكر ناقد بتونس.
تخلى سنة 2006 على قيادة الحزب لمية الجريبي مع بقائه عضوا للمكتب السياسي. هو أيضا مدير النشر للصحيفة الأسبوعية "الموقف" و مكلف بالعلاقات الدولية و العربية للحزب.
حاول سنة 2009 التقدم للإنتخابات الرئاسية رغم أنه لا يستوفي الشروط المضبوطة بمناسبة تلك الإنتخابات. قبل شهر من التقديم الرسمي للترشحات، أعلن تخليه منددا بما اعتبره انتخابات مزورة.
بعد سقوط نظام بن علي في 14 جانفي 2011، تم تسميته في فترة وجيزة وزيرا للتنمية الجهوية و المحلية داخل الحكومة المؤقتة الأولى إلى أن استقال منها في مارس.
في 23 أكتوبر 2011، تم انتخابه كنائب بالمجلس الوطني التأسيسي بدائرة تونس 2.
بعد الإعلان على التحالف بين الحزب الديمقراطي التقدمي و حزب آفاق تونس و الحزب الجمهوري، تم انتخابه يوم 09 أفريل 2012 كرئيس للهيئة السياسية العليا للتركيبة الجديدة التي اطلق عليها اسم "الحزب الجمهوري".
كان الشابي متزوجا أولا بنمساوية لمدة 14 سنة و انجب منها طفلتان. تزوج مرة ثانية سنة 1982 بصفية المستيري التي انجب منها بنتان و ولد.
بسبب نشاطه السياسي، لم يتمكن أحمد نجيب الشابي من إنهاء دراسته للقانون إلا في سنة 1984 و التحق بعمادة المحامين في سن الـ40.
غير المنتمين إلى كتل
الحزب الديمقراطي التقدمي
تونس الثانية
الحزب الجمهوري
25.51% (المرتبة 207)