تعديل على الفصل 61 مقدم من 14 نائب

محمد شفيق زرقيننعمان الفهريسعيد خرشوفيأيمن الزواغيفايزة كدوسيرفيق التليلينجلاء بوريالمحمد الناجي غرسليحسناء مرسيطأحمد نجيب الشابيشكري القسطلّيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمي

اضافة فقرة اخيرة للفصل 61:

"تنظر المحكمة الدستورية في كل حالة من حالات تنازع للإختصاص وتكون قرارتها ملزمة."