النواب . زياد العذاري
هو محام و خبير في القانون الدولي و يمارس المهنة في تونس و فرنسا. ولد يوم 30 مارس 1975 بسوسة و هو متزوج و أب لطفل.
أتمّ دراسته الابتدائية و الاعدادية بمساكن و التحق منذ شبابه بالنشاط النقابي و الجمعياتي مما تسبب له في الايقاف التتبعات العدلية فتم طرده من المعاهد الحكومية و اتم دراسته الثانوية بمعهد خاص.
تحصل على الباكالوريا في شعبة الآداب بملاحظة حسن جدا و كان في المرتبة الاولى وطنيا لكنه حرم من الجائزة الرئاسية بسبب نشاطاته السياسية.
درس القانون بكلية العلوم القانونية بتونس أين تحصل على الاستاذية و على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الخاص. بالتوازي مع دراسة القانون درس الاقتصاد و المالية بمعهد الدراسات التجارية العليا بتونس.
تحصل في ديسمبر 2000 على جواز سفره بعد 9 سنوات من تحجير السفر و من المراقبة الادارية و غادر ارض الوطن في نفس الشهر لمواصلة دراسته بالخارج.
التحق بجامعة السوربون بباريس و تحصل على ماجستير في القانون الدولي المقارن و قانون الدول العربية كما تحصل على ماجستير اخر في قانون المالية و البنوك. تمكن من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة من مدرسة تكوين المحامين التابعة لمحكمة الاستئناف بباريس. درس بالتوازي العلوم السياسية و العلاقات الدولية بمعهد الدراسات السياسية بباريس و هو من اهم المعاهد المختصة في فرنسا.
عمل كمدقق حسابات لأكاديمية القانون الدولي التابعة لمحكمة العدل الدولية بلاهاي في هولندا. كما التحق بالمدرسة الصيفية لأحد أعرق الجامعات الامريكية و هي جامعة كولمبيا و درس بالمناسبة القانون المقارن.
تم ترسيمه بالهيئة الوطنية للمحامين بتونس بداية من سنة 2001, كما مارس المحاماة في العديد من كبرى المكاتب بباريس.
تخصص في القضايا المالية و الاقتصادية و بالتحديد في قانون العلاقات الاقتصادية الدولية و قانون العقود و الاستثمارات الدولية.
عمل كمستشار للعديد من الدول الافريقية و المنظمات الدولية و الشركات لوضع مخططات لمشاريع التنمية في الدول الافريقية حيث ساهم في تحرير العقود و التفاوض في العقود الدولية المتعلقة بالبناء و التصرف في المطارات و الموانئ و الطرق السيارة و مشاريع البنى التحتية.
ممارسته للمحاماة شملة كذلك مهام تتعلق بتسوية النزاعات الدولية و خاصة تلك التي تنشئ بين الدول و المستثمرين الاجانب.
فيما يخص نشاطه الجمعياتي كان زياد العذاري أحد الاعضاء المؤسسين لفرع رابطة حقوق الانسان بجامعة السوربون بباريس, كما انضم و مارس نشاطات مع أكبر المنظمات الدولية لمكافحة الفساد و هي منظمة الشفافية الدولية.
زار في اطار نشاطه الجمعياتي العديد من الدول مثل سوريا و لبنان و تركيا و الارجنتين و الاوروغواي أين التقى بشخصيات بارزة في المجال السياسي و الاقتصادي و الاكاديمي مما مكنه من تعميق مكتسباته و خبرته السياسية.
يحذق زياد العذاري الانجليزية و الفرنسية و العربية.
كتلة حركة النهضة
حركة النهضة
سوسة
حركة النهضة
62.70% (المرتبة 126)