النواب . مهدي بن غربية

اصيل ولاية بنزرت, ولد مهدي بن غربية يوم 19 جوان 1973 بتونس. درس المرحلة الابتدائية و الثانوية بين تونس و الجزائر و تحصل على الباكالوريا في الرياضيات بملاحظة حسن من معهد 2 مارس ببنزرت سنة 1992.

التحق بكلية الطب بتونس و لكن مشواره فيها انتهى سنة 1994 بعد ان تم ايقافه لأسباب سياسية و حكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات بالإضافة الى 5 سنوات من الرقابة الادارية و ذلك بسبب الانتماء لحزب سياسي غير مرخّص له. تم اطلاق سراحه بصفة مشروطة في نوفمبر1999.

انضم الى حركة النهضة منذ سنة 1987 و عمل من خلال تنظيم طلابي كمسؤول على التنظيم لطلبة حركة النهضة ببنزرت. ثم أنهى العمل السياسي سنة 1991 بتوقف نشاط الحزب. لكن رغم ذلك تم ايقافه و سجنه سنة 1994 بسبب الانتماء لهذه الحركة.

تم اطلاق سراحه بعد 5 سنوات و 4 أشهر من السجن سنة 1999 و لم يمارس أي نشاط سياسي الى غاية اندلاع الثورة التونسية.

بعد تنظيم أول انتخابات ديمقراطية على اثر اندلاع الثورة تم انتخابه كعضو في المجلس الوطني التأسيسي بعد ترشحه على رئاسة قائمة الحزب الديمقراطي التقدمي بولاية بنزرت. انشق بعد فترة عن هذا الحزب و كان من بين الأعضاء المؤسسين للتحالف الديمقراطي.

فيما يخص مسيرته المهنية فقد عمل بالأساس في مجال الشحن الجوي حيث أسس العديد من الشركات التي تختص في هذا المجال كما أسس شركات تختص في كراء السيارات و وكالة أسفار بالإضافة الى مشروع متعلق بالبعث العقاري.

تم انتخابه في مارس 2011 كرئيس للنادي الرياضي البنزرتي بصفة ديمقراطية كما تم انتخابه كذلك كنائب رئيس للغرفة التجارية المتعلقة بعملاء الشحن التابعة للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية.

الكتلة البرلمانية
التحالف الديمقراطي
القائمة الانتخابية
الحزب الديمقراطي التقدمي
الدائرة الانتخابية
بنزرت
الحزب السياسي
التحالف الديمقراطي
نسبة المشاركة في التصويت
23.93% (المرتبة 208)