النواب . الصحبي عتيق
ولد الصحبي عتيق في 1959/08/14 وأمضى طفولته متنقلا بين مطماطة وتونس وقابس متبعا والده.
نشأ الصحبي عتيق في عائلة غير مسيسة ولكن تقية جدا حيث تعلم قيم الإسلام. بعد حصوله على شهادة البكالوريا في العلوم والتكنولوجيا،انضم الى كلية الرياضيات والعلوم في تونس ثم إنتقل إلى جامعة الزيتونة في عام 1985 حيث تحصل على الاجازة في تيولوجية ثم على شهادة الدراسات المعمقة في التركيز على أعمال محمد الطاهر بن عاشور .
إنضم بداية الى الحركة الإسلامية عند دراسته بالمعهد الثانوي في 1975، ثم إنضم إلى حركة الإتجاه الإسلامي، وأخيرا النهضة. تم سجنه للمرة الاولى في سنة 1987 ويعد واحدا من المستفيدين من العفو العام لـ7 نوفمبر 1987. تم سجنه مجدد لمدة 16 سنة بين عامي 1991 و 2007، 7 سنوات منها قضاها في السجن الانفرادي و البقية مع المجرمين العاديين أو غيرها من المتشددين الاسلاميين.
متزوج ولديه ثلاثة أبناء وابنته ناشطة في حركة النهضة على عكس اخوتها الذين لا ينتمون إلى أي تيار حزبي.
كتلة حركة النهضة
حركة النهضة
أريانة
حركة النهضة
83.94% (المرتبة 51)