تعديل على
الفصل 76
مقدم من نائبين
فريدة عبيدي,
الصحبي عتيق
تعديل توافقي للفصل 76 كما يلي:
- تعديل الفقرة الأولى من الفصل 76 كما يلي: "يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة".
- تغيير عبارة "في صورة" بـ"في الحالات" في المطة الأولى من الفصل 76.
- تعديل المطة الأولى من الفصل 76 كما يلي: "حلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور، ولا يجوز حلّ المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية".
- تعديل المطة الثانية من الفصل 76 كما يلي: "رئاسة مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب."
تعديل على
الفصل 77
مقدم من نائبين
فريدة عبيدي,
الصحبي عتيق
مقترح تعديل توافقي للفصل 77:
- تعديل الجملة الأولى من الفصل 77 كما يلي: "يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية ..."
- تعديل المطة الثالثة من الفصل 77 كما يلي: "التعيينات والإعفاء ات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون"
- تعديل المطة الأخيرة من الفصل 77 كما يلي: "تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتم إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء".
تعديل على
الفصل 79
مقدم من نائبين
عماد الحمامي,
الصحبي عتيق
مقترح تعديل نصّ توافقي - تعديل الفقرة الأولى من الفصل 79 كما يلي:
"لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب".
تعديل على
الفصل 88
مقدم من نائبين
الصحبي عتيق,
دليلة الببة
مقترح تعديل توافقي للفصل 88 :
- تعويض عبارة "تكليف المرشح الأول" بـ"التكليف الأول" في الفقرة الرابعة من الفصل 88،
- تعويض "لنيل الثقة" في الفقرة 5 من الفصل 88 بـ"لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه".
تعديل على
الفصل 91
مقدم من نائبين
فريدة عبيدي,
الصحبي عتيق
مقترح تعديل توافقي للفصل 91:
- إضافة العبارات التالية في آخر المطة 2 من الفصل 91: "وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع"،
- تعديل المطة 3 من الفصل 91 كما يلي: "إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية".
تعديل على
الفصل 112
مقدم من نائبين
الصحبي عتيق,
دليلة الببة
مقترح تعديل توافقي للفقرة الثانية من الفصل 112 كما يلي:
"النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي، وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور. ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفي إطار السياسة الجزائية للحكومة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون".