تعديل على الفصل 1 مقدم من نائبين

أحمد السافيالصحبي عتيق

مقترح بالتوافق متعلق بإضافة فقرة إلى الفصل الأول:

 "لا يجوز تعديل هذا الفصل".

تعديل على الفصل 2 مقدم من نائبين

لبنى الجريبيالصحبي عتيق

مقترح بالتوافق متعلق بإضافة فقرة إلى الفصل 2:

"لا يجوز تعديل هذا الفصل"

تعديل على الفصل 36 مقدم من نائبين

لبنى الجريبيالصحبي عتيق

مقترح تعديل توافقي - حذف الجزء:

وتمارس حسبما يضبطه القانون من إجراء ات لا تمس من جوهر هذه الحرية.

تعديل على الفصل 40 مقدم من نائبين

عبد الرزاق خلوليالصحبي عتيق

مقترح تعديل توافقي:

حق الملكية مضمون، ولا يمكن النيل منه إلا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون.

الملكية الفكرية مضمونة.

تعديل على الفصل 76 مقدم من نائبين

فريدة عبيديالصحبي عتيق

تعديل توافقي للفصل 76 كما يلي:

 

تعديل على الفصل 77 مقدم من نائبين

فريدة عبيديالصحبي عتيق

مقترح تعديل توافقي للفصل 77:

 

تعديل على الفصل 79 مقدم من نائبين

عماد الحماميالصحبي عتيق

مقترح تعديل نصّ توافقي - تعديل الفقرة الأولى من الفصل 79 كما يلي:

"لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب".

تعديل على الفصل 88 مقدم من نائبين

الصحبي عتيقدليلة الببة

مقترح تعديل توافقي للفصل 88 :

تعديل على الفصل 91 مقدم من نائبين

فريدة عبيديالصحبي عتيق

مقترح تعديل توافقي للفصل 91:

تعديل على الفصل 112 مقدم من نائبين

الصحبي عتيقدليلة الببة

مقترح تعديل توافقي للفقرة الثانية من الفصل 112 كما يلي: 

"النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي، وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور. ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفي إطار السياسة الجزائية للحكومة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون".