?
محمد الغمراسني
السلام عليكم أخ الصحبي عتيق، لدي سؤال و هو هل يوجد قانون ينظم دخول الأحزاب إلى المجلس الوطني التأسيسي بعد الإنتخابات عبر النواب؟ مثلا يستقيل النائب من حزبه الفائز في الإنتخابات و ينظم لحزب أخر لم يدخل المجلس و يصبح هذا الحزب ممثلا داخل المجلس بالنائب المنشق عن الحزب الرئيسي، أم هل النواب حتى و لو إنشقوا عن أحزابهم يبقون بآسم هذا الحزب رسميا داخل المجلس و شكرا.
19 فيفري 2013
الصحبي عتيق
خلينا فراغ. القانون الآن لا يمنع ذلك وهذاك علاش وقعت السياحة الحزبية، واحد يترشح بإسم حزب وبرنامجه وبعد تلقاه في حزب أخر. هذا في القانون لم يطرح، ثغرة أصبح مسموح بها.
26 فيفري 2013
?
وريدة سبائطي
مرحبا لديَ سؤال أريد طرحه
ماهيَ آفاق اللا مركزيَة الترابيَة التي سعيتم إلى تكريسها في مسودَة الدستور؟ و في ظلَ الدستور المزمع إنشاءه هل من الممكن الحديث عن وظيفة عموميَة محلَية؟
28 جانفي 2013
الصحبي عتيق
اللا مركزية الآن نشوفها في البلديات في انتخبات البلديات و في المجالس الجهوية، المجالس الجهوية هي لست منتخبة أما تنجم تكون منتخبة. أحنا القاعدة في تكوين هذه المجالس الكل هي الانتخاب الشعبي، إختيار الشعب أو الإنتخاب. البلديات، المجالس الجهوية اللي هي فيها معينين توا مافيهاش انتخاب، يقع فيها انتخاب. ثم مجالس الإقليم، توا مجالس الإقليم هذه تنجم تعمل الشمال الغربي كلو إقليم، يولي فما تكامل في التنمية، تكامل في البنية الأساسية، في الطرقات، في الجوانب الإدارية، هذا هو اللا مركزية. على أقل مستوى من مستويات اللا مركزية هي البلديات، الجانب المحلي المعتمديات، شوفو كيفاش تنجم بعض المسائل تكون فيها خصوصية. هذه كلها فيها استقلالية مالية وإدارية وفيها محاسبة من طرف دائرة المحاسبة. يعني هي مسؤولة عندها استقلالية مالية وإدارية في إطار ميزانية الدولة وهذه أهم حاجة جديدة في الدستور في إطار اللامركزية.
06 فيفري 2013
?
Msaddak Zied
Bonjour Mr Sahbi
Juste j'ai une petite question pour l'introduction de la constitution, j'ai remarqué qu'il a étais ecrit: "nous les debuté de l'assamblé constituante"
Je pense pour une constitution c'est mieux de mettre : "nous le peuple Tunisien"
c'est juste une idée qui peut donner plus de sens d'appartenance a la constitution.
Merci pour votre lecture et je vous shouaite bon chance dans votre parcour politique.
08 جانفي 2013
الصحبي عتيق
نحن رأينا أنو "نحن الشعب" ما فيهاش تواضع. نعم نحن نواب الشعب، لكن مش أحنا الشعب. نحن نمثل الشعب وانتخبنا جزء كبير من الشعب. فيكون نواب الشعب المنتخبين باستحقاق الثورة أفضل تعبير وأدق وفيه تواضع أكثر.
17 جانفي 2013
?
Mohamed KAABAR
Bonjour,
Aujourd'hui, l'ANC a fait un grand pas en arrière en supprimant la mention à l'interdiction de l'hypothèque des ressources naturelles (وكل ما من شأنه رهن الموارد والسيادة الوطنتين ).
Votre bloc parlementaire a voté la suppression de cet amendement. Pourquoi?
20 جانفي 2014