15 أفريل 2014
التصويت على تعديل توافقي متعلق بحذف الفقرة الأولى من الفصل 25
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
134 مع
1 ضد
1 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل توافقي متعلق بحذف الفقرة الأولى من الفصل 25 التي تنص على:
"ينص قرار الهيئة في صورة قبول طلب الطعن شكلا على أن مشروع القانون أو الاحكام موضوع الطعن دستورية أو غير دستورية."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.