15 أفريل 2014
الرجوع للتصويت على الفصل 4 من مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
126 مع
0 ضد
0 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 4:
تتركّب الهيئة طبقا لأحكام الفقرة عدد 7 من الفصل 148 من الدستور من:
- الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب رئيسا،
- الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية عضوا ونائبا أولا للرئيس ،
- الرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات عضوا ونائبا ثانيا للرئيس ،
- ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعيّنهم تباعا و بالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب و رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة.
يتم تعيين الأعضاء من ذوي الاختصاص القانوني في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ المصادقة على هذا القانون. وتتم تسميتهم بمقتضى قرار جمهوري أو أمر رئاسي.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.