12 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة عبارة "باقتراح من الهيئة أو برأي مطابق منها" في آخر الفقرة الثانية من الفصل 2
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
21 مع
107 ضد
19 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة عبارة "باقتراح من الهيئة أو برأي مطابق منها" في آخر الفقرة الثانية من الفصل 2.
تصبح صياغة الفقرة كالآتي:
"ويكون مقرها بتونس العاصمة و ضواحيها و لها في الظروف الاستثنائية أن تعقد جلساتها بأي مكان آخر من تراب الجمهورية باقتراح من الهيئة أو برأي مطابق منها."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.