24 أفريل 2014
التصويت على الفصل 101 من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
137 مع
0 ضد
2 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 101:
إذا تعذّر إجراء الانتخابات في موعدها بسبب خطر داهم وفق الفصل 80 من الدستور يتم الإعلان عن تأجيلها.
وإذا اقتضى التأجيل تمديد المدة الرئاسية أو النيابية يتولى مجلس نواب الشعب التمديد بموجب قانون طبق الفصليْن 56 و75 من الدستور.
تتمّ الدعوة للانتخابات بعد التمديد بأمر رئاسي بناءً على رأي مطابق للهيئة.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.