12 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بتعويض "وضواحيها" بـ"أو ضواحيها" في الفصل 2
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
102 مع
13 ضد
19 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بتعويض "وضواحيها" بـ"أو ضواحيها" في الفصل 2.
تصبح الصياغة كالآتي: "ويكون مقرها بتونس العاصمة أو ضواحيها..."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.