21 أفريل 2014
التصويت على الفصل 32 من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
133 مع
2 ضد
4 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 32:
عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس.
و يعتبر شغورا نهائيا:
- الوفاة
- العجز التام
- الاستقالة من عضوية المجلس
- انتفاء شروط العضوية نتيجة فقدان الحقوق المدنية والسياسية
وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ حصول الشعور.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.