21 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بحذف "ويتم تعويضه بالمترشح الموالي له في القائمة الأصلية وتعويض النقص بعد ذلك من القائمة التكميلية، ويراعى في كل ذلك أحكام الفصل 23" وتعويضها بـ"ويتولى رئيس القائمة تعويض النقص في الآجال القانونية" في الفصل 30
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
51 مع
63 ضد
22 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بحذف "ويتم تعويضه بالمترشح الموالي له في القائمة الأصلية وتعويض النقص بعد ذلك من القائمة التكميلية، ويراعى في كل ذلك أحكام الفصل 23" وتعويضها بـ"ويتولى رئيس القائمة تعويض النقص في الآجال القانونية" في الفصل 30.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.