30 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بتغيير في الفقرة الثانية من الفصل 94
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
18 مع
109 ضد
14 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بتغيير في الفقرة الثانية من الفصل 94 كما يلي:
كما يمكن للمحكمة تسليط عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار و أقصاها خمسة آلاف دينار على المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب السياسيّة التي تخالف الأحكام الواردة بالفصول 79 إلى 81 من هذا القانون.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.