30 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإعادة صياغة الفقرة الأولى من الفصل 167
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
96 مع
27 ضد
51 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإعادة صياغة الفقرة الأولى من الفصل 167 كما يلي:
لا يمكن أن يترشح للانتخابات المقبلة لمجلس نواب الشعب كل من تحمل مسؤولية سياسية صلب الحكومة أو صلب رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المخلوع باستثناء من لم ينتم من أعضاء هاتين المؤسستين إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.