15 أفريل 2014
إضافة فصل: التصويت على إضافة فصل في مطلع الأحكام الإنتقالية من مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
109 مع
8 ضد
13 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
إضافة فصل:
تعلق آجال ختم مشاريع القوانين المنصوص عليها بالمطة 2 من الفصل 11 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية من تاريخ الطعن في دستورية مشروع القانون إلى غاية إحالة الهيئة قرارها القاضي بدستوريته إلى رئيس الجمهورية أو انقضاء الأجل الوارد بالفصل.25
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.