25 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة "أولا ثم القوائم الأخرى" إلى الجملة الأولى من الفصل 141
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
41 مع
82 ضد
18 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة "أولا ثم القوائم الأخرى" إلى الجملة الأولى من الفصل 141 كما يلي:
"تتثبت الهيئة من احترام الفائزين أولا ثم القوائم الأخرى لأحكام الفترة الانتخابية و تمويلها."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.