25 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة فقرة للفصل 137
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
47 مع
74 ضد
20 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة فقرة للفصل 137 كما يلي:
ويمكن للملاحظين و ممثلي القوائم أو المترشحين أو الأحزاب أو لأعضاء مكتب الاقتراع بدوائر الخارج إدراج ملاحظاتهم ضمن محضر عملية الفرز بلغة بلاد الإقامة. و يتكلف رئيس مكتب الاقتراع أو الهيئة الفرعية بترجمة تلك الملاحظات المدرجة بلغة أجنبية إلى اللغة العربية في المحضر النهائي.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.