19 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق باضافة في آخر الفقرة الأولى من الفصل 8
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
105 مع
15 ضد
11 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق باضافة في آخر الفقرة الأولى من الفصل 8 كما يلي:
"يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حقّ الانتخاب . كما يتعين على البلديات إعلام الهيئة مرة كل شهر بالوفيات المرسمة بدفاتر الحالة المدنية."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.