18 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة في آخر تعريف للورقة الملغاة في الفصل 3
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
28 مع
91 ضد
17 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة في آخر تعريف للورقة الملغاة كمايلي:
أو التي تتضمن بصفة عامة كل علامة او كتابة أو رسم غير العلامة المجعولة للتعبير على إرادة الناخب أو كل ورقة ممزقة.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.