25 أفريل 2014
التصويت على الفصل 136 من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
138 مع
1 ضد
0 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 136:
يتضمّن محضر عملية الفرز المحرّر في عدّة نظائر خاصّة التنصيصات التالية:
- أعداد أقفال الصندوق عند فتحه وعند إعادة غلقه،
- عدد الناخبين المرسّمين بمكتب الاقتراع،
- عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت،
- عدد أوراق التصويت التالفة،
- عدد الأوراق الباقية،
- عدد أوراق التصويت المستخرجة من صندوق الاقتراع،
- عدد أوراق التصويت الملغاة،
- عدد أوراق التصويت البيضاء،
- العدد الجملي للأصوات المصرّح بها والتي تحصلت عليها كل القائمات أو كل المترشحين أو كل تصويت بالموافقة والرفض بالنسبة للاستفتاء،
- عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة أو كل مترشح أو كل تصويت بالموافقة أو بالرفض بالنسبة للاستفتاء.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.