22 أفريل 2014
التصويت على الفصل 42 من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
153 مع
3 ضد
1 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 42:
يبتّ مجلس الهيئة في مطالب الترشح وتضبط قائمة المترشحين المقبولين في أجل أقصاه 4 أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات. ويتم تعليق قائمة المترشحين المقبولين بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني او بأي وسيلة أخرى.
وتقوم الهيئة بإعلام المترشحين بقراراتها في أجل أقصاه 24 ساعة بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، وتكون قرارات الرفض معللة.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.