28 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة في آخر الفصل 93
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
29 مع
85 ضد
37 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة في آخر الفصل 93 كما يلي:
في صورة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي بإحدى الدوائر الانتخابية يتعين على المترشّح أو القائمة المترشّحة أو الحزب أن يدفع لخزينة الدولة ما يساوي قيمة المبلغ الذي تجاوز السقف قيمة سقف الانفاق الانتخابي و يحرم من التمويل العمومي في الانتخابات لمدة عشر سنوات.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.