19 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بتغيير الفقرة الثالثة من الفصل 15
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
88 مع
32 ضد
14 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بتغيير الفقرة الثالثة من الفصل 15 كما يلي:
تحرّر عريضة الطعن باللغة العربيّة وتكون مرفقة وجوبا بنسخة من القرار المطعون فيه ومتضمّنة لعرض موجز للوقائع وللأسانيد والطلبات وبما يفيد إعلام الهيئة بالطعن.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.