22 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة مطة ثانية للفصل 46
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
34 مع
91 ضد
19 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة مطة ثانية للفصل 46 كما يلي:
"وتنبه على الجهة المدعى عليها الإدلاء بملحوظاتها الكتابية وذلك في أجل أقصاه أربعة وعشرون ساعة قبل جلسة المرافعة."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.