15 أفريل 2014
الرجوع للفصل 9: التصويت على تعديل متعلق بإضافة "صادر عن رئيس الحكومة" في آخر الفصل
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
129 مع
0 ضد
4 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة "صادر عن رئيس الحكومة" في آخر الفصل 9 لتصبح الصياغة كما يلي:
"يتقاضى رئيس الهيئة و أعضاؤها حسب الحالة أجورا أو منحا تضبط بأمر صادر عن رئيس الحكومة."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.