19 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بتغيير في الفقرة الأولى من الفصل 8
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
101 مع
16 ضد
10 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بتغيير في الفقرة الأولى من الفصل 8 كما يلي:
"يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة في الإبان بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حقّ الانتخاب و بالوفيات."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.