25 أفريل 2014
التصويت على الفصل 129 من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
123 مع
0 ضد
0 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 129:
تهيأ مكاتب الاقتراع لتمكين الناخبين بذوي الاعاقة من ممارسة حقهم في الاقتراع وذلك وفقا للتراتيب التي تضبطها الهيئة.
يمارس الناخب ذو الاعاقة حقه في الاقتراع طبقا للتدابير التي تتخذها الهيئة مع مراعاة مبدأ شخصية وسرية الاقتراع وفي حدود ما تقتضيه الاعاقة.
وينتفع بالتدابير والاجراءات الخاصة بذوي الاعاقة يوم الاقتراع كل ناخب يستظهر ببطاقة اعاقة.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.