22 أفريل 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 59:
تخصص البلديات والمعتمديات والعمادات طيلة الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء تحت مراقبة الهيئة أماكن محددة ومساحات متساوية لوضع المعلقات لكل قائمة مترشحة او مترشح أو حزب.
وتضبط الهيئة بالتعاون مع القنصليات والبعثات الدبلوماسية أماكن التعليق بالخارج في حدود ما تسمح به الدول المضيفة.
يحجر كل تعليق خارج هذه الأماكن وفي الأماكن المخصصة لبقية القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب،كما يحجّر إزالة معلقة تم تعليقها في المكان المخصّص لها أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها.
وتعمل الهيئة على فرض احترام هذه الأحكام.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.