25 أفريل 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بحذف "وذلك بواسطة محامٍ لدى التعقيب" وتعويضها بـ"دون وجوب الاستعانة بمحامٍ" في الفقرة الثالثة من الفصل 143 كما يلي:
ويُرفع الطعن وجوبا بالنسبة للانتخابات التشريعية من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أعضائها أو ممثل الحزب في خصوص النتائج المصرّح بها بالدائرة الانتخابية المترشحين بها، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية من قبل كلّ مترشّح، وبالنسبة للاستفتاء من قبل كلّ رئيس حزب شارك فيه، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب دون وجوب الاستعانة بمحامٍ.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.