22 أفريل 2014
التصويت على الفصل 60 من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
132 مع
0 ضد
0 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 60:
لا يجوز لأي قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب، أن يستعمل أو يجيز للغير استعمال الأماكن المخصصة لوضع المعلقات لأغراض غير انتخابية أو التنازل لغيره عن الأماكن المخصصة له.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.